پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص276

يسكن غيره معه ( 1 ) وليس بجيد ، لأن الوقف إن كان عاما للمسلمين ، جاز أن يسكن غيره ، وإن كان خاصا بقوم لم يجز له السكنى بنفسه .

السادس : لو شرط إخراج من يريد من الوقف ، بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد له معهم جاز ، سواء كان الوقف على أولاده ، أو غيرهم ، ولو شرط نقله عنهم بالكلية إلى من سيوجد ، لم يجز .

قال الشيخ : لو كان الوقف على أولاده الأصاغر جاز أن يدخل معهم من يريد وإن لم يشترط 2 وليس بجيد .

في شرائط الواقف .

السابع : وقف الجاهلية باطل بنص القرآن قال الله تعالى :

( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )

( 2 ) .

فالبحيرة : هي الناقة التي تلد خمس بطون ، فإذا وجدوا ذلك منها بحروا أذنها أي شقوها ، والبحر الشق .

والسائبة : هي التي تلد عشرة بطون كلها إناث ، فيسيبوها ( 3 ) إكراما لها ، لا تركب ، ولا يؤخذ وبرها ، ولا تحلب إلا لضيف .

وأما الوصيلة : فهي الناقة ، أو الشاة تلد عشرة بطون في كل بطن ذكر وأنثى ، فإذا كان منها ( 4 ) ذلك ، قالوا : وصلت أولادها ، وقيل : هي الشاة تلد خمس


1.النهاية : 600 .

2.النهاية : 596 .

2.المائدة : 103 .

3.ساب الفرس ونحوه تسبب : ذهب على وجهه ، قيل : السائبة كل ناقبة تسيب لنذر فترعى حيث شاءت .

لاحظ المصباح المنير .

4.في ” ب ” : فيها .