تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص274
والمساكين ، أو المتعلمين ، أو بعض المساجد والجوامع ، أو المشاهد ، أو يقفه ابتداء على هذه من غير ذكر الأولاد .
ولو علقه بما ينقرض غالبا ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ، ففيه قولان : أحدهما البطلان ( 1 ) والثاني الصحة ( 2 ) فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما ، اختاره الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) وقيل : إلى ورثة الموقوف عليه ، اختاره المفيد ( رحمه الله ) ( 4 ) وابن إدريس 5 وفيه قوة ، ولا يعاد على بيت مال المسلمين ، ولا إلى الفقراء ، وإذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه والفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين .
الثالث : إذا علقه بمدة كأن يقفه سنة أو أكثر ( 5 ) ففي البطلان نظر ، أقربه أنه يصح ويكون حبسا يرجع إليه بعد المدة .
الرابع : لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض ، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وكذا لو جن ، أو أغمي عليه ، أما لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحته نظر .
1.قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة : 9 / 18 ما هذا لفظه : وأما القول بالبطلان فقد حكاه في الخلاف والمبسوط عن بعض أصحابنا ولم نجده ، ويظهر من التذكرة أنه لم يظفر به أيضا .
ولاحظ المبسوط : 3 / 292 .
2.ذهب إليه المفيد في المقنعة : 655 ، والشيخ في النهاية : 599 .
3.المبسوط : 3 / 293 ، والنهاية : 599 .
4.المقنعة : 655 .
5.السرائر : 3 / 165 .
5.كذا في ” أ ” : ولكن في ” ب ” : كأن يقفه على شهر أو أكثر .