تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص273
الموقوف عليه يملكه ملكا غير تام فيثبت بشاهد ويمين ، ومن قال : بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلا بشاهدين .
السابع : إذا وقف شاة دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه ( 1 ) عنه بالاستثناء .
الثامن : الوقف عقد يتوقف على واقف ، وموقوف عليه ، وموقوف ، ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى .
الفصل الثاني : في شرائط الوقف وهي أربعة : التنجز ، 2 والدوام ، والإقباض ، وعدم الشركة فهاهنا سبعة مباحث : .
الأول : إذا علق الوقف على شرط أو صفة ، لم ينعقد وكان باطلا ، مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فداري وقف ، أو فرسي ، أو إذا ولد لي ، ولدا ، أو قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافا .
الثاني : إذا وقفه وعلق الوقف بما لا ينقرض غالبا ، صح الوقف ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء
1.في ” أ ” : ما لم يخرج .
2.في ” ب ” : ” التنجيز ” .