پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص272

وأما الكناية فثلاثة ” تصدقت ” و ” حرمت ” و ” أبدت ” فإن اقترن بها ما يدل على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرمة ، أو محبوسة ، أو مسبلة ، أو مؤبدة ، أو لا يباع ولا يوهب ، ولو أطلق الكناية ونوى بها الوقف ، حكم بما نواه باطنا دون الظاهر ، إلا أن يعترف بما نواه ، ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها .

الثاني : لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدل عليه ، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن بالدفن فيها ، أو سقاية ويأذن في دخولها ، وإنما يصير وقفا بالقول الدال عليه .

الثالث : لو قال الموقوف عليه : رددت الوقف ، بطل ، ولو سكت فالأقرب اعتبار قبوله ، أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده .

الرابع : من شرط الوقف الإقباض ، فلا يصح بدونه .

الخامس : إذا تم الوقف صح ولزم ، ولم يجز فسخه ولا إبطاله بمجرد الوقف ، وليس للواقف الرجوع فيه ، سواء أوصى به بعد موته ، أو لا ، وسواء حكم به حاكم ، أو لا ، وقول المفيد ( رحمه الله ) : الوقف صدقة لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم ، أو يكون تغيير الشرط في الوقف أدر ( 1 ) عليهم وأنفع من تركه على حاله ( 2 ) ، متأول ( 3 ) .

في شرائط الوقف .

السادس : إذا صح الوقف زال به ملك الواقف عنه ، والأقرب أن


1.هذا ما أثبتناه ولكن في المصدر والنسختين : ” أرد ” ولعله مصحف .

2.المقنعة : 652 .

3.قوله : ” متأول ” خبر لقوله ” وقول المفيد .

” .