پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص265

الاسم ، ولو أثابه منها ( 1 ) فالأقرب الجواز ، ولا يجب عليه دفع ما يرضى به الواهب ولا قيمة الموهوب ولا ما تقضي العادة أنه هبة مثله 2 وقوى الشيخ لزوم الأخير ( 2 ) .

السادس : إذا شرط الثواب المعين أو المطلق ، كان للواهب الرجوعفي هبته ما لم يدفع المتهب إليه ما شرطه ، ومع القبض لا رجوع ، ولا يجبر المتهب على دفع العوض ، بل إن دفع لزمت الهبة ، وإلا كان للواهب الخيار في الرجوع ، فإن تلفت العين ، أو عابت ، بفعله أو بغير فعله قبل الإثابة ثم لم يثب ، ففي رجوع الواهب بالأرش مع العيب ، أو القيمة مع التلف ، أو ما شرطه ، نظر .

ولو لم يشرط الثواب ، وكان أجنبيا ، فرجع الواهب قبل التصرف ، كان له أخذ العين ، فإن كانت بحالها فلا بحث ، وإن زادت زيادة متصلة ، كانت الزيادة للواهب ، وصح الرجوع ، وإن كانت منفصلة ، فهي للموهوب له ، وإن نقصت أو عابت ، لم يكن له الرجوع على المتهب بالأرش ، وإن نقصت بالاستعمال وقلنا التصرف لا يسقط الرجوع ، فلا أرش أيضا لو استعاد العين .

السابع : إذا صبغ الثوب ، ثم رجع الواهب ، فإن قلنا التصرف يسقط الرد ، فلا بحث ، وإن قلنا بجواز الرجوع معه ، كان الموهوب له شريكا بقيمة الصبغ .

الثامن : الرجوع في الهبة أن يقول الواهب : قد رجعت في الهبة أو ارتجعتها أو رددتها ، وما أشبه ذلك ، ولا يفتقر الرجوع إلى حكم حاكم ، بل يصح ، وإن لم يقبض به حاكم .


1.في ” ب ” : ولو أثابه فيها .

2.في ” ب ” : أنه يهبه مثله .

2.المبسوط : 3 / 311 .