پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص264

الرابع : إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول والقبض ، ملكها الموهوب له ، فإن كان الموهوب له أحد الأبوين ، لزمت الهبة إجماعا ، ولم يكن للواهب الرجوع فيها ، سواء أثاب عليها ، أو لا ، وكذا لو كان ذا رحم غيرهما ، وإن كان أجنبيا ، كان له الرجوع فيها ، ما دامت العين باقية ، ولم يعوض عنها ، فإن تلفت ، أو أثاب عنها ، وإن كان العوض يسيرا ، لم يكن له الرجوع فيها .

ولو كان المتهب قد تصرف ولم يثب والعين باقية ، ففي جواز الرجوع قولان .

أما الزوج والزوجة ، فقد أجراهما الشيخ مجرى ذي الرحم في أنه ليس لأحدهما أن يرجع فيما يهبه لصاحبه ( 1 ) وفيه نظر .

ولو أقبض البعض ففي اللزوم فيه إشكال ، أقربه اللزوم ، والأقرب أن موت المتهب كالتصرف .

الخامس : الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، سواء كانت من الإنسان لمثله ، أو لمن دونه ، أو لمن هو أعلى ، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، فإن شرط الثواب صح ، فإن عين لزمت الهبة بدفع المعين ، ولم يكن ذلك بيعا ، فلا يلحقه الخيار ، ولا الشفعة ، فلو ظهر العوض مستحقا ، كان للواهب الرجوع ، ولو ظهر استحقاق الموهوب ، كان للمتهب الرجوع في العوض ، وليس إلزامه بالضمان ، وليس لكل منهما مع فساد ما أخذه أن يرجع في نماء ما دفعه إن كان منفصلا ، وإن شرط ثوابا مجهولا ، صح ولزمه دفع ( 2 ) ما يصدق عليه إطلاق


1.لاحظ الاستبصار : 4 / 110 برقم 423 ، والتهذيب : 9 / 152 برقم 624 .

2.في ” أ ” : ودفع .