پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص263

طلبه على عدم المواطاة .

ولو أقر بالهبة مطلقا ، فادعى المتهب الإقباض ، فالقول قول الواهب ، سواء كانت العين في يد الواهب ، أو المتهب ، ولو قال : نعم ، عقيب قوله : وهبتنيه وأقبضتنيه ( 1 ) كان إقرارا .

الفصل الثاني : في الأحكام وفيه اثنان وعشرون بحثا : .

الأول : يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية ، وليس بمحرم ، ويستحب العطية لذي الرحم ويتأكد في الولد ، والتسوية بينهم في العطية ، وهل تزول الكراهية لو خصصه لمعنى مثل زيادة حاجته ، أو زمانته ، أو كثرة عائلته ، أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل ؟ أو فسق الآخر واستعانته بالعطية على المعصية ؟ الأقرب ذلك .

الثاني : المراد بالتسوية ما يفهم من معناها ، وهو عدم التفاضل ، سواء كانوا ذكورا ، أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، ولا نعني بالتسوية جعل الذكر ضعف الأنثى .

الثالث : يجوز للولد مطالبة أبيه بالدين مع تمكنه ، ولو امتنع كان له حبسه على كراهية شديدة .


1.في ” ب ” : عقيب قوله : وهبته وأقبضته .