تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص258
وللمالك الرجوع ما لم يتلف ، ولا يكفي هنا التصرف .
ومع التلف ليس للمالك مطالبته ( 1 ) بالعوض .
ولا يصح تعليقه بشرط ولا تأقيته ، فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور ، مثل : وهبتك وملكتك ، والقبول كل لفظ دال على الرضا بالإيجاب .
الثالث : لا تصح الهبة إلا من بالغ ، كامل العقل ، جائز التصرف .
فلو وهب الصبي ، أو المجنون ، أو السفيه ، أو المحجور عليه للفلس ، أو المملوك ، لم تصح .
الرابع : أركان الهبة خمسة : الواهب ، وهو كل مالك جائز التصرف ، فلو وهب غير المالك لم تصح .
الموهوب له ، وهو القابل ، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك ، فلو وهب العبد لم تصح .
والموهوب ، هو كل عين مملوكة يصح نقلها ، فلو وهب الدين لم يجز ، وكذا لو وهب ما لا يصح تملكه من الأعيان ، كالخمور والخنازير ، أو لا يصح نقله كالوقف وأم الولد .
والعقد ، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدم .
والقبض ، فلا تصح الهبة ما لم ينضم القبض إلى العقد ، فلو مات الواهب ، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده .
1.في ” ب ” : المطالبة .