تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص254
المالك مع اليمين ، ولا يتحالفان ، ولا يصار إلى قول العامل فيما يساوي أجرة المثل ، ولا إلى قول المالك فيما يزيد عليها .
السادس : لو ادعى العامل رد المال ، فأنكر المالك ، فالأقرب أن القول قول المالك مع اليمين لا قول العامل .
السابع : لو قال العامل : ربحت كذا ثم خسرت ، أو تلف الربح ، قبل مع اليمين ، أما لو قال : غلطت أو نسيت ، لم يقبل وألزم بما أقر به من الربح .
الثامن : لو ادعى أنه دفع إليه قراضا ، فأنكر ، ثم اعترف ، أو قامت البينة ، فادعى التلف قبل الإنكار ، لم يلتفت إليه ، ولو كانت صورة إنكاره بعدم الاستحقاق ، قبل .
التاسع : لو دفع إلى اثنين قراضا ، ثم اختلفوا ، فقال المالك : رأس المال ثلثا الحاصل والثلث الآخر ربح ( 1 ) ، فصدقه أحدهما ، وقال الآخر : بل رأس المال ثلثه ، والثلثان ربح ، فالقول قول المكذب مع يمينه ، فيأخذ حصته مما ادعاه فائدة وهو السدس ، ويأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادعاه رأس ماله ، وهو الثلثان ، ويبقى السدس ، لرب المال ثلثاه ، وللمصدق ثلثه ، لأن المأخوذة باليمين ، وهو نصف السدس ، أخذ من ربح المالك والمصدق على نسبة استحقاقهما ، وهي الثلث .
العاشر : لو اختلفا فقال المالك : دفعته قراضا ، وقال العامل : قرضا ، فالأقرب أنهما يتحالفان ، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل – إذا لم تزد على ما ادعاه – ومما ادعاه المالك من النصيب .
1.في ” أ ” : الربح .