پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص253

في أحكام النزاع الفصل الثالث : في أحكام النزاع وفيه أحد عشر بحثا : .

الأول : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع اليمين ، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادعى الخسارة ، أو التلف ، أو ادعى عليه الخيانة ، أو التفريط ، فأنكر .

الثاني : لو اختلفا فيما اشتراه ، فقال المالك : للقراض ، وادعاه العامل لنفسه ، فالقول قول العامل ، لأنه أبصر بنيته ( 1 ) وكذا لو قال : اشتريت للقراض ، وقال المالك : لنفسك .

الثالث : لو ادعى المالك أنه نهاه عن شراء المعين ، فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، لأن الأصل عدم النهي وعدم الخيانة .

الرابع : لو ادعى العامل الإذن في البيع نسيئة ، أو الشراء بعشرة ، فأنكر المالك ذلك ، فالوجه أن القول قول المالك ، ولو ادعى عموم الإذن وادعى المالك تخصيصه ، أو ادعى الإذن في شراء شئ بعينه ، وأنكر المالك ، فالأقرب تقديم قول المالك .

الخامس : لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل ، فالأقرب أن القول قول


1.في ” ب ” : بنفسه .