پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص250

والغارس الإبقاء بالأجرة ، قدم قول المالك ، ولو انعكس الفرض ، قدم قول الغارس .

ولو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة ، والعامل القلع مع أخذ الأرش ، قدم قول العامل ، ولو انعكس الفرض قدم قول المالك .

ولو قال المالك : خذ القيمة ، وطلب الغارس الإبقاء مع الأجرة ، أو بالعكس ، لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر .

التاسع والعشرون : إذا كان القراض فاسدا ، نفذ التصرف بمجرد الإذن ، وخلص الربح بأجمعه للمالك ، وعليه أجرة المثل للساعي ، ولا ضمانعلى الساعي إلا بتعد أو تفريط ، ولو شرط المالك الربح كله ، ففي استحقاق العامل الأجرة نظر ، والأجرة يستحقها الساعي ، سواء كان في المال ربح أو لا ، وليس للعامل قراض المثل .

الثلاثون : الزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدواب ، ومهر الجواري ، ولو وطئ العامل وجب عليه العقر ، وفي المالك نظر .

وأما النقصان الحاصل بالعيب الطارئ ، أو انخفاض السوق خسران يجب جبره بالربح ، وما يقع باحتراق ، أو سرقة ، وفوات عين ، فالوجه أنه كذلك .

الحادي والثلاثون : السيد إذا أذن لعبده في التجارة ، جاز على حسب الإذن ، فإن أذن في الشراء في الذمة ، جاز ، وكذا لو أذن في التجارة في صنف واحد ، لم يجز أن يتجر في غيره ، وإذا أذن له في التجارة لم يجز له أن يؤاجر نفسه .