تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص249
فيها القراض ، كما لو أخذ الجميع ، فحينئذ ينتقض ( 1 ) في الخسران ما يخصه من العشرة ، فتقسط العشرة المأخوذة على تسعين ، فلكل عشرة واحد وتسع واحد ، فيكون رأس المال ما بقي .
فقد ظهر أنه لا يجب على العامل جبر ما يخص المسترد من الخسران ، فلو استرد المال وكان فيه ربح ، استقر ملك العامل على ما يخصه من ذلك القدر ، فلا يسقط بالنقصان ، فلو كان المال مائة فربح عشرين ، فأخذ منه ستين ، ثم خسر في الباقي فصار أربعين ، رد الأربعين وكان له على المالك خمسة ، لأن سدس ما أخذه ربح ، ولا يجبر به الخسران ، لأن المأخوذ انفسخت فيه المضاربة .
الثامن والعشرون : إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل ، كان قراضا باطلا ، والحاصل للمالك وعليه أجرة المثل للعامل .
ولو دفع شبكة للصيد على الشركة ، بطل ، وكان الحاصل للعامل ، وعلى أجرة الشبكة .
ولو دفع أرضا للغرس على الشركة منهما ( 2 ) لم يصح ، وللعامل غرسه ، وللمالك أرضه ، وللمالك على الغارس أجرة الأرض ، ثم إن لم يستضر الغرس بالقلع ، كان للمالك إلزام الغارس به ، وإلا تخير بين قلعه 3 مع الأرش ودفع قيمة الغرس ، وإبقائه بالأجرة .
ولو كان زرعا ، لزمه إبقاؤه بالأجرة ، فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش
1.كذا في النسختين ولعل ظاهر السياق ” ينتقص ” .
2.في ” أ ” : فيهما .
3.في ” أ ” : قطعه .