پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص247

شرط الأكثر للعامل ( 1 ) وليس بجيد .

قال : ولو دفع ألفين وقال : أضف من عندك ألفا أخرى على أن الألفين شركة ، والألف الأخرى قراضا ، صح .

2.التاسع عشر : لولي اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة ، فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن .

العشرون : إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلا ينتزع المال ، ففسخ المالك ، لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه .

الحادي والعشرون : إذا اشترى بمائة جارية ثم أخذ من آخر مائة واشترى بها جارية ، ثم اشتبهتا ، تشاركا في الجاريتين وبيعتا ، وقسما الثمن بينهما ، وإن ظهر ربح ، كان للعامل نصيبه ، وإن خسر ضمن العامل إن فرط في المزج وإلا فلا ، ولا يملكهما العامل ، ويرجعان برأس المال عليه .

قال الشيخ : ولو قلنا بالقرعة كان قويا 3 .

الثاني والعشرون : يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين ، وتكون حصته من الربح الثاني له ، ولا يقاسم المالك الأول فيه .

الثالث والعشرون : إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه ، أو كثرة المال ، ضمن لتفريطه في قبضه .

الرابع والعشرون : إذا قتل عبد القراض ، وكان القاتل عبد أجنبي ، وجب القصاص ، فإن لم يكن فضل ، لم يكن للعامل حق ، فإن اقتص ، أو عفا


1 و 2 . المبسوط : 3 / 198 .

3.المبسوط : 3 / 201 .