پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص246

تسليمه ، وجب على رب المال دفعه ثالثا ، وهكذا ، ويكون الجميع رأس ماله ، والأقرب عندي أنه إن كان قد اشترى في الذمة ، فإن كان بإذن المالك فكذلك ، وإلا كان الشراء باطلا ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، ولو كان التلف قبل الشراء ، احتمل القول بوقوع الشراء للعامل ووجوب الثمن عليه لانفساخ القراض .

الخامس عشر : ليس لرب المال أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض ، ولا أن يأخذ منه بالشفعة ، وكذا لا يشتري من عبده المأذون وإن كان السيد مدينا ، وله أن يشتري من المكاتب ويأخذ منه بالشفعة .

ولو اشترى العامل من مال المضاربة شيئا ولا ربح ، فالأقرب الجواز .

السادس عشر : إذا دفع إليه ألفا قراضا ، وشرط أن يأخذ له بضاعة ، صح القراض والشرط ، لكنه لا يلزمه الوفاء به .

السابع عشر : إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ، ثم دفع إليه ألفا أخرى وقال : ضمها إلى الأولى كذلك ، فإن كان قبل دوران الأولى في التجارة صح ، وكانتا معا قراضا بالنصف ، وإن كانت الثانية بعد دوران الأولى ، قال الشيخ : يبطل الثاني لاستقرار حكم الأول في الربح والخسران المختصين به ، فإذا شرط ضم الثانية إليه لزم جبر خسران أحدهما بربح الآخر .

( 1 ) .

الثامن عشر : إذا دفع ألفا قراضا ، وقال له : أضف من عندك أخرى واتجر بهما على أن لي ثلثي الربح ، ولك الثلث بطل ، قاله الشيخ ، قال : وكذا لو


1.كانت الضمائر في النسختين مشوشة فصححناها حسب ظاهر كلام المصنف ، وتركنا كلام الشيخ على حاله .

لاحظ المبسوط : 3 / 197 – 198 .