پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص245

الثاني عشر : إذا كان في يده وديعة ، أو غصب ، فأمره المالك بالشراء ( به ) ( 1 ) قراضا صح وهل يبرأ الغاصب بنفس العقد أو بالدفع إلى البائع ؟ قال الشيخ : بالثاني 2 ، وفيه احتمال .

الثالث عشر : إذا قال للمديون : اعزل الدين الذي لي عليك ، واقبضه ، فإذا فعلت فقد قارضتك عليه ، قال الشيخ : لا يصح قبض المديون ، وذمته مشغولة كما كانت 3 ولو قيل : بالصحة كان وجها ، فإن اشترى بعين المال ، قال الشيخ : كان الشراء له ، لأنه لا يملك أن يشتري بعين ماله ملكا لغيره ، وإن اشترى في الذمة قيل : فيه وجهان ، أحدهما أنه قراض فاسد ، لتعليقه بالصفة ، فإذا دفع المال ثمنا برئت ذمته ، لأنه قضى دين غيره بإذنه ، ولا حصة له بل الأجرة ، والثاني أنه ليس بقراض صحيح ولا فاسد ، بل الربح للعامل ، وكذا الخسران ( 2 ) ولو قيل : بالأول كان وجها ، وعلى القول بصحة القبض ، إذا اشترى بالعين كان قراضا فاسدا ، له الأجرة وللمالك الربح ، أما لو كان الدين على أجنبي فقال للعامل : اقبضه وقد قارضتك عليه ، كان القبض صحيحا ، والقراض فاسدا ، فالربح للمالك ، وللعامل الأجرة .

الرابع عشر : إذا تلف المال بعد الشراء قبل دفعه ، فالأقوى أن السلعة لرب المال ، ويجب عليه ثمنها ثانيا ، ويكونان معا رأس المال ، وليس للمالك الخيار بين دفع الثمن ثانيا ، ويكون الثاني رأس المال دون الأول ، وبين عدم الدفع ، فيكون المبيع للعامل والثمن عليه ، وكذا لو تلف الثمن الثاني قبل


1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .

2 و 3 .

المبسوط : 3 / 192 .

2.المبسوط : 3 / 192 – 193 .