پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص244

عليه إن رجع المالك عليه ، ولا يرجع هو على الأول لو رجع عليه المالك .

التاسع : إذا تصرف العامل وحصل له فضل ، ثم طلب القسمة ، وكان المال ناضا من جنس رأس المال ، اقتسماه على ما شرط ، وإن كان من غير جنسه ، كالدراهم مع الدنانير ، أخذ المالك بقيمة رأس المال ، إن شاء ، واقتسما الباقي ، وإلا باع العامل بقدر رأس المال ، وقسما الباقي ، وإن كان عرضا ، تخير المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به ، ولو تعذر بيع البعض بيع الجميع ، وأخذ المالك رأس المال ، وقسما الباقي .

وإن قال العامل : خذه أجمع ، وقد تركت حقي ، فإن قلنا يملك الحصة بالظهور ، لم يجب القبول ، وإلا وجب .

العاشر : إذا دفع ألفا للقراض ، فاشترى العامل بها عبدا للقراض ، إما بالعين ، أو مطلقا ، ثم اشترى عبدا آخر بألف ، فإن كان بالعين ، بطل الثاني .

وإن كان بألف مطلقة ، وقع الشراء له ، وليس له أن يدفع مال القراض فيها ، فإن خالف ، ضمن والربح له .

الحادي عشر : إذا دفع ألفين للقراض ، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة ، كانت محسوبة من الربح ، وليس للعامل في الربح شئ إلا بعد توفية الألفين .

وإن تلفت قبل العمل ، قال الشيخ : يكون أيضا من الربح .

( 1 ) واختاره ابن إدريس 2 وفيه نظر ضعيف .


1.المبسوط : 3 / 190 .

2.السرائر : 2 / 416 .