تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص241
إذا اشترى في الذمة ، ولا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره .
الخامس : إذا اشترى العامل أبا نفسه ، فإن لم يكن فيه ربح ، صح الشراء للقراض ، وجاز بيعه ، فإن بيع قبل ظهور الربح ، فلا بحث ، وإن بقي في يده حتى ظهر ربح ، وقلنا أنه يملك الحصة بالظهور وهو الأقوى ، عتق عليه قدر ما ملكه ( 1 ) ويستسعى العبد في الباقي ، وهل يقوم على العامل مع يساره ؟ قال الشيخ : نعم 2 والأقرب أنه يستسعى العبد ، وإن كان العامل موسرا ، وإن اشتراه وكان فيه ربح ، فالوجه صحة الشراء أيضا .
وإن قلنا أنه يملك الحصة بالقسمة ، لم ينعتق عليه نصيبه .
السادس : إذا فسخ المالك القراض ، وكان المال ناضا ، قبل التصرف أو بعده ، ولا ربح ، أخذ المالك المال أجمع ، وهل للعامل أجرة المثل إلى ذلكالوقت مع العمل ؟ فيه نظر ، ولو كان ربح اقتسماه على الشرط ، ولو كان به عروض ، قال الشيخ : للعامل بيعه ، سواء ظهر فيه ربح ، أو لا ، لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بربح إلا أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقومين ، فليس له البيع حينئذ ( 2 ) .
والوجه أنه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح ، وإن لم يكن ، أخذه المالك .
ولو وجد العامل من يشتريه بربح ، كان له بيعه ، أو يتقبل به المالك بالربح ،
1.في ” ب ” : يملكه .
2.المبسوط : 3 / 178 .
2.المبسوط : 3 / 179 .