پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص239

ولو قال : خذه والربح كله لك ، ولا ضمان عليك ، كان قرضا قد شرط فيه نفي الضمان ، ولا ينتفي بشرطه ، وكذا ولو قال : خذه والربح كله لي كان بضاعة ، فلو قال : وعليك الضمان ، لم يلزمه .

ولو قال : خذه على أن لي نصف الربح إلا عشرة دراهم ، لم يصح .

ولو قال : قارضتك على أن لك شركة في الربح ، أو شركاء ، لم يصح لعدم البيان ، ولا يكون له مضاربة المثل .

التاسع : لو قارض اثنان واحدا ، وشرطا له قدرا واحدا من الربح ، جاز ، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل ، ولو شرط أحدهما النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية ، احتمل المنع والجواز ، وقوى الشيخ المنع .

( 1 ) في أحكام القراض الفصل الثاني : في الأحكام وفيه سبعة وثلاثون بحثا : .

الأول : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بالتفريط أو التعدي ، وقوله مقبول في التلف مع اليمين ، وهل يقبل في الرد ؟ قولان .

الثاني : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإن كان بإذنه ،


1.المبسوط : 3 / 191 .