پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص238

لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على أن لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه ، صح .

ولو قال لإثنين : على أن لكما نصف ربحه ، صح ، وتساويا في الحصة ، وإن اختلفا في العمل ، ولو فضل أحدهما صح وإن تساويا في العمل .

ولو قال : خذه مضاربة على ما شرط فلان لعامله ، صح إن كانا عالمين ، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح ، ولو قال للعامل : لك ثلث ربحه وثلثا باقي الربح صح وكان له سبعة أتساع ( 1 ) الربح .

ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، كان له خمسة أتساعه .

ولو قال : ثلث الربح وربع ما بقي ، فالنصف .

ولو قال : ربع الربح وربع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، سواء عرف بالحساب ، أو لا .

ولو قال المالك : على أن لك النصف ولي الثلث ، صح ، وكان السدس له أيضا ، ولو قال : خذه على النصف ، ولم يتبين صح ، وكان الشرط للعامل ، لأن النماء للمالك فيصرف الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه .

ولو اختلفا فقال العامل : شرطته لي ، وقال المالك : شرطته لنفسي ، احتمل تقديم قول العامل ، لأنه يدعي الظاهر .

الثامن : إذا قال : خذه قراضا على أن الربح كله لي بطل ، وكذا يبطل لو قال : كله لك ، ولا يكون بضاعة ولا قرضا ، لو لم يذكر قراضا ، كان الأول بضاعة والثاني قرضا .


1.” أتساع ” جمع التسع وهو جزء من تسعة أجزاء الشئ .

مجمع البحرين .