پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص237

بالسلعة إلى وقت البيع ، كاستخدام العبد وركوب الفرس ، قال الشيخ :يبطل القراض ( 1 ) .

الخامس : إذا دفع إليه ألفين متميزين ، وقال : خذهما قراضا على أن ربح هذه لي وربح هذه لك ، بطل ، ولو كانتا ممتزجتين وقال : لي ربح ألف ولك ربح ألف ، صح .

ولو قال : لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه ، لم يجز .

السادس : العامل يملك حصته من الربح بظهوره ، ولا يتوقف على وجوده ناضا على أقرب الوجهين ، ملكا غير مستقر بل هو وقاية لرأس المال ، فإن وقع خسران انحصر في الربح وإنما يستقر بالقسمة ، أو بإنضاض المال ، والفسخ قبل القسمة على إشكال .

فإن كان مما يجب فيه الزكاة ، كانت زكاة الأصل وحصة المالك على المالك نفسه ، وزكاة حصة العامل على خاص العامل ، ولا يضم أحدهما إلى الآخر في الحول ، بل للفائدة حول بانفرادها ، ولو قلنا لا يملك كان له حق مؤكد يورث عنه ، ولو أتلف المالك أو غيره المال غرم حصته .

السابع : لو قال : خذه على النصف صح ، واقتضى التنصيف بينهما في الربح ، وكذا لو قال : على أن الربح بيننا .

ولو قال : على أن لك النصف ، وسكت عن الآخر ، صح ، ولو قال : على أن


1.قال الشيخ في المبسوط : 3 / 170 : فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول رب المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلا ، لأنه قد لا يكون الربح إلا في ذلك الثوب فيؤدي إلى ما قدمناه من انفراد أحدهما بالربح ، وكذلك إن قال : على أن لي أن أنتفع ببعض المال مثل أن يكون عبدا يستخدمه وثوبا يلبسه .