پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص236

بالمتعاقدين صرفه إلى المالك والعامل ، فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز ، وبالاشتراك عدم تخصيص كل واحد منهما به ، فلو اختص به المالك ، بطل قراضا ، وكان بضاعة ، ولو اختص بالعامل كان قرضا ، وبالعلم معرفة حصة كل واحد منهما ، وبالجزئية النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث .

ولو قال : على أن لك من الربح ( 1 ) مائة ولي الباقي ، أو يكون بيننا ، أو بالعكس ، بطل .

الثاني : إذا وقع القراض صحيحا ، ملك العامل الحصة المشترطة ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر ضعيف : إن له أجرة المثل ( 2 ) والأخبار الصحاح ( 3 ) واردة بالأول .

الثالث : إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح ، صح ، سواء كان المملوك عاملا ، أو لا .

وكذا العامل لو شرط لمملوكه ، ويكون ما شرط لكل من العبدين لسيديهما .

وإن شرط لغلامه الحر ( 4 ) أو ابنه ، أو أجنبي ، فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل ، صح ، وكانا عاملين ، وإن لم يشترط بطل ، ولا يكون للمالك .

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك حصة ، ففي اللزوم نظر .

الرابع : لو شرط على الساعي أن يوليه سلعة معينة برأس مالها ، لم يجز ، لإمكان اختصاصها بالربح فينفرد المالك به ، ولو شرط المالك الانتفاع


1.كذا في ” ب ” : ولكن في ” أ ” : ولو قال : على الشريك من الربح .

2.ذهب إليه في النهاية : 428 .

3.لاحظ التهذيب : 7 / 187 – 189 برقم 827 – 829 و 836 .

4.الظاهر أن المراد به الخادم .