پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص235

الثامن : لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ، وكذا لا يبيع بدونه ، فإن باع ، وقف على الإجازة ، فإن لم يجز المالك استرد العين ، وإن تلفت كان له الرجوع على من شاء ، فإن رجع على المشتري رجع بالقيمة ، ولا يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل ، فالوجه رجوعه بجميع القيمة لا بالتفاوت بين ثمن المثل محذوفا عنه ما يتغابن الناس به ( 1 ) وبين المسمى ، وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل ، فإن كان بالعين بطل ، وإن كان في الذمة وقع الشراء له إن لم يسم المالك ، وإلا وقف على الإجازة .

التاسع : ليس للعامل أن يشتري ما لا يحل للمسلم تملكه إذا كان المالك مسلما ، كالخمر والخنزير وإن كان العامل ذميا ، وإن كان في يده عصير فاستحال خمرا ، لم يجز له بيعه ، فلو اشترى العامل ذلك ودفع الثمن من مال القراض ، ضمنه .

وليس له أن يمزج مال القراض بغيره ، فإن فعل بدون الإذن ضمن ، وكان الربح على ما شرطاه .

المطلب الخامس : في الربح وفيه تسعة مباحث : .

الأول : يشترط في الربح أمور أربعة : أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين ، 2 مشتركا ، معلوما بالجزئية لا بالتقدير ، وعنينا بالخصوص


1.في ” ب ” : عنه .

2.في ” أ ” : بالعاقدين .