تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص234
هل يؤخذ كمال النفقة من مال القراض ، أو الزائد عن نفقة الحضر ؟ الأقرب الأول وقوى الشيخ الثاني على تقدير القول بالنفقة ( 1 ) أما النفقة في الحضر ، فإنها على العامل في خاصته ، ولو كان مع العامل مال لنفسه ليسعى فيه ، أو لغيره ، قسط النفقة على المالين ، وأخذ من مال المضاربة بقسطه ومن مال نفسه بقسطه ، ولو أخذ المالك ماله من العامل في السفر ، فالأقرب أن نفقة العامل في الرجوع على خاصته .
ولو مات العامل لم يكن على المالك كفنه ، وإذا أذن له في السفر مطلقا ، لم يجز له أن يسلك طريقا مخوفا ، ولا إلى بلد مخوف ، فإن فعل ضمن .
الخامس : إذا أطلق له العمل جاز أن يبيع ويشتري مهما شاء مما يظهر فيه الفائدة ويعامل من شاء ، فإن شرط عليه أن لا يبيع إلا على شخص معين ، أو لا يشتري إلا منه ، أو لا يشتري إلا سلعة معينة لزم ولم يجز له التعدي ، سواء كانت السلعة عامة الوجود في أيدي الناس كافة كالطعام ، أو غير عامة كلحم الصيد ، أو يحصل في وقت دون آخر كالرطب ، فإن خالف ، وقف على الإذن ، وكان ضامنا ، والربح على ما شرطاه ، ولو لم يجز بطل البيع إن سماه عند العقد ، وإلا وقع الشراء له .
السادس : إذا اشترى شيئا فبان معيبا ، كان له الرد بالعيب والإمساك بأرش وغيره ، فإن كان الحظ في الأخذ لم يرد ، وكذا العكس ، ولو حضر المالكواختلفا قدم الحاكم قول من الحظ معه .
السابع : إطلاق الإذن يبيح شراء المعيب مع الحظ بخلاف الوكيل .
1.نفس المصدر .