پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص233

ويتخير المالك في إلزام من شاء ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، لم يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل ، كان له الرجوع على المشتري ، وإن اشترى نسيئة ، فإن لم يذكر المالك ، وقع الشراء له ، وكان الثمن في ذمته ، وإن ذكره كان باطلا ، هذا كله مع عدم الإجازة ، ولو أجاز المالك في المواضع كلها لزم .

الثالث : لو قال له : اعمل برأيك أو اصنع ما شئت ، قال الشيخ : حكمه حكم الإطلاق ليس له أن يبيع نسيئة ( 1 ) والأقرب عندي جواز ذلك ، فحينئذ إذا فات من الثمن شئ لم يلزمه ضمانه إلا أن يفرط ببيع المعسر ، أو المجهول ، أو من لا يثق به ، أو يفرط في ترك الإشهاد ، ( أو الضمين ، أو الرهن ، وليس الأخيران واجبين إلا مع ترك الإشهاد ) 2 وعلى قول الشيخ ينبغي أن يكون موقوفا على الإجازة لا باطلا من أصله ( 2 ) نعم يكون العامل ضامنا على التقديرين عنده .

الرابع : إطلاق الإذن يقتضي التجارة في بلد القراض ، فلا يجوز السفر بالمال إلا بإذن المالك ، فإن خالف ضمن ، وكان الربح على ما شرطاه ، وإن أذن المالك جاز ، وكان على العامل أن يعمل بنفسه ما كان المالك يباشره عادة كحمل المال ، أو حطه وحفظه ، والاحتياط في حراسته ، وليس عليه رفع الأحمال بنفسه ولا حطها ، بل له الاستيجار فيه من مال القراض .

وأما نفقة العامل من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب في حال السفر ، فالأقرب أنها تؤخذ من أصل مال القراض لا من حصة العامل ، وقوى الشيخ أنها ( لا ) تؤخذ من مال القراض ، بل تجب على العامل 4 وعلى ما اخترناه


1.المبسوط : 3 / 174 .

2.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .

2.في ” أ ” : من نفسه .

4.المبسوط : 3 / 172 .