تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص231
والسبائك والحلي ، ولا بالفلوس ، ولا بالدراهم المغشوشة ، سواء كان الغش أكثر أو أقل أو مساويا .
واحترزنا بالمعين عن الدين ، فلا تجوز المضاربة بما في الذمة قبل قبضه ، فإن قبضه جاز ، ولو أذن للعامل في القبض من الغريم ، لم يصح العقد ما لم يجدده بعد القبض ، ولو قال : أقرضتك هذه الألف شهرا ، ثم هي قراض بعد ذلك ، لم يصح ، وكذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجل .
ولو عين وأبهم فقال : قارضتك على أحد هذين الألفين والآخر عندك وديعة ، وهما في كيسين متميزين ، لم يجز ، وكذا لو قال : قارضتك بأيهما شئت ، أو قال : بع هذه السلعة ، فإذا نض ثمنها فهو قراض ، لم يصح .
ولو مات المالك وبالمال عروض ، بطلت المضاربة ، فلو أقره الوارث لم يصح .
ولو كان النقد في يد العامل وديعة ، أو غصبا ، وقارضه عليه ، صح ، ولو تلفت الوديعة بالتفريط أو الغصب لم يصح بهما .
وأردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر والوصف ، ولا تكفي المشاهدة ، وقيل : لا يشترط علم المقدار ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره .
وأردنا بالمسلم أن يكون في يد ( 1 ) العامل ، ولو شرط المالك أن يكون له فيه يدا ، ويراجع [ إليه ] في التصرف ، أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر .
في أركان القراض ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز .
ويجوز القراض بالمشاع كما يجوز بالمشترك .
1.في ” أ ” : في يدي .