تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص230
وتنفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك وبجنون أحدهما .
الثاني : يصح قراض المريض ، ولو شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل صح ، ولزم من صلب المال ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ، فإنه تحتسب الزيادة من الثلث ، وفي المزارعة والمساقاة لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث .
فإذا مات ، انفسخ القراض ، فإن كان المال ناضا ولا دين ، أخذ الوارث رأس المال ، واقتسما الربح على الشرط ، وإن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من الربح ، وقضي من الباقي دين الميت .
وإن كان به عروض جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة ، واقتسما الفاضل قال الشيخ : وله إلزام العامل بالبيع بجنس رأس المال ، والفاضل على الشرط ( 1 ) وإن كان دين 2 فعلى العامل بيع المتاع ، ويصرف إلى الغرماء الدين ، ويأخذ هو حصته من الربح .
الثالث : المملوك يصح أن يكون عاملا بإذن المولى ، وتكون حصته من الربح لمولاه ، ولا يجوز أن يكون عاملا للمولى ، لأن المولى يستحق العمل بدون عقد القراض .
المطلب الثالث : في المال يشترط في رأس المال أمور أربعة : أن يكون نقدا ، معينا ، معلوما ، مسلما .
وأردنا بالنقد الدراهم والدنانير ، فلا يجوز القراض بالعروض ولا بالنقرة
1.المبسوط : 3 / 179 .
2.في ” ب ” : ولو كان دين .