تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص229
وازن العامل بعمله ، وأهل العراق يسمونه مضاربة ، مأخوذة إما من الضرب في الأرض ، أو من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم .
والمقارض بكسر الراء صاحب المال وبفتحها العامل ، والمضارب بكسر الراء العامل ، ولم يشتق لرب المال من المضاربة اسما .
الثاني : لا بد في هذا العقد من صيغة خاصة ، وهي إما قارضتك ، أو ضاربتك ، أو ما أدى معناهما ، فيقول العامل : قبلت ، وما أشبهه .
ومع حصول الإيجاب والقبول يتم العقد ، وهو جائز من الطرفين لكل منهما الفسخ ، سواء نض المال ، أو كان به عروض ، ولا يلزم فيه التأجيل بأن يقول : قارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر وإن شرطه ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) ولو قيل : بالجواز كان وجها .
ولو قال : إن مرت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ، لزم ، ولو قال : قارضتك سنة على أني لا أملك فيها منعك ، لم يصح .
( 2 ) في القرض وأركانه المطلب الثاني : في المتعاقدين وفيه ثلاثة مباحث : .
الأول : يشترط في المتعاقدين التكليف وإمكان التصرف ، فلو قارض الصبي ، أو المجنون ، أو السفيه ، أو المفلس ، أو المملوك ، لم يصح .
ويجوز تعدد العامل واتحاده ، وكذا المالك .
1.المبسوط : 3 / 170 .
2.علله الشهيد ( قدس سره ) في المسالك : ( 4 / 345 ) بأن مقتضاه جواز الفسخ لكل من المتعاقدين ، كما هو شأن العقود الجائزة ، فإذا شرط ما ينافيه فسد العقد لفساد الشرط .