تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص228
المقصد الرابع : في القراضوفصوله ثلاثة : [ الفصل ] الأول : في أركانه وهي ستة : الصيغة ، والمالك والساعي ، ورأس المال ، والعمل ، والربح ، فهاهنا مطالب [ المطلب ] الأول : في الصيغة وفيه بحثان : .
الأول : القراض معاملة صحيحة بالإجماع ، وهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليسعى به على الشركة في الكسب من غير أن يكون عليه شئ من الخسارة ، وهذا تسميه أهل الحجاز بالقراض إما من القرض وهو القطع ، لأن صاحب المال اقتطع بعض ماله ودفعه إلى العامل ، وإما من المساواة ، كما يقال : تقارض الشاعران : إذا وازن كل منهما صاحبه بشعره ، فكأن المالك بإخراج ماله