تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص226
الرابع والعشرون : إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن ، فلكل منهما مطالبة المشتري بحصته ( 1 ) فإن استوفاه أحدهما شاركه صاحبه فيه ، وكان الباقي بينهما .
الخامس والعشرون : كل ما تتساوى أجزاؤه ولا ضرر في قسمته ، تجب قسمته مع طلب بعض الشركاء ، ويجبر الممتنع .
وغير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر ، كانت جائزة ، لكن لا يجبر الممتنع عليها ، كدارين يطلب أحدهما إحداهما والآخر الأخرى ، أو كدار يطلب أحدهما علوها والآخر سفلها ، أو تتضمن القسمة رد مال من أحدهما ليجبر به حصة الآخر ، وما تتضمن قسمته الضرر كالجوهر 2 والحجر الواحد ، والحمامات ، لا تجوز قسمتها ، وإن رضي بها الشركة .
ولو كان بين اثنين وقف لم تجز قسمته بينهما ، ولو كانت حصة أحدهما طلقا جاز قسمتها مع الوقف .
والقسمة تقتضي التمييز وليست بيعا ، وإنما تصح مع اتفاق الشركاء وتكون بتعديل السهام والقرعة ، ولو طلب أحد الشركاء التمييز لم يجبر الباقون عليه ، ولو جعل لهم التميز ففي إجبارهم نظر .
السادس والعشرون : إذا أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير لم تصح الشركة ، فإن اشتريا بهما ثوبا كان لهما ، فإذا أراد القسمة نظر إلى نقد البلد ، وقوما الثوب به ، وقوما الآخر أيضا به ، ويكون التقويم حين صرف الثمن فيه .
1.في ” أ ” : بحقه .
2.في ” ب ” : كالجوهرة .