تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص223
السادس عشر : لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح ، لم يكن شركة ، لانتفاء العمل من أحدهما وشركة العنان تقتضي الشركة في المال والعمل معا ، ولا قراضا ، لعدم اشتراط جزء منالربح ، فتكون بضاعة .
( 1 ) .
السابع عشر : إذا اشتريا متاعا بالمشترك ووجدا به عيبا ، تخيرا بين رده وأرشه ، قال الشيخ : ولو أراد أحدهما الأرش والآخر الرد كان له ذلك ( 2 ) فإن أراد مع تعدد الصفقة صح ، وإلا منع مع قوته .
قال : ولو اشترى أحدهما بالمشترك ثم ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنه يشتريه للشركة ، كان لهما الافتراق ( 3 ) وإلا فلا ( 4 ) وهذا التفصيل عندي جيد .
الثامن عشر : لو ادعى البائع أن المبيع من المشترك ، وأنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو أقام الشريك البينة ، كان عليه اليمين إن ادعى المشتري عليه الرضا ، ومع اليمين يتخير المشتري بين الفسخ وأخذ البعض بالحصة .
التاسع عشر : إذا اشترى أحد الشريكين في الذمة من غير إذن ، وقع الشراء له ، ومع الإذن يقع لهما ، ولو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل
1.البضاعة عقد يقتضي أن الربح كله لرب المال بخلاف القراض فإنه عقد يقتضي الربح بين العامل والمالك ، وأما القرض فهو عقد يقتضي أن الربح كله للمديون .
لاحظ المبسوط : 3 / 184 .
2.المبسوط : 2 / 351 .
3.والمراد من الافتراق افتراق الشريكين بأن يرد أحدهما نصيبه ويمسك الآخر .
4.المبسوط : 2 / 351 .