تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص222
كله له ، وعليه لأصحابه أجرة المثل ، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم ، كان كما لو استأجر منهم أجمع .
ولو كان قد قال : استأجرت هذا الدكان والدابة والرحى والرجل بكذا وكذا ، لطحن كذا من الطعام ، صح ، والأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسوية .
الثاني عشر : إذا كان لأحد الأربعة الأرض ، ولآخر البذر ، ولآخر الفدان ، ولآخر العمل ، واشتركوا على التساوي في الحاصل ، لم يصح ، وكان الزرع لصاحب البذر ، ويرجع الباقون بأجرة المثل عليه .
الثالث عشر : لو احتطب ، أو احتش ، أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بنية أنه له ، ملكه ، وهل يفتقر في تملكه إلى نية بمعنى أنه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بنية التملك ؟ فيه نظر أقربه ذلك على إشكال ، ولو فعل أحد هذه بنية أنه له ولغيره ، لم يؤثر تلك النية في تملك الغير ، وكذا لو أخذه بنية أنه للغير .
الرابع عشر : لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة جاز ، وكان الحاصل للمستأجر ، ولو استأجره لصيد شئ بعينه ، لم يصح إلا مع القدرة على تحصيله .
الخامس عشر : لو كان لأحدهما ضعف الآخر ، فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح ، قال الشيخ : إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم تصح الشركة بناء على أصله ، وإن لم يشترط صحت ، وكانت شركة قراض يستحق العامل الثلث بماله والسدس بعمله ( 1 ) وعلى ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز .
1.لاحظ المبسوط : 2 / 358 .