تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص221
ويسقط الثلث الباقي ، قال الشيخ : والأول على وجه الصلح والثاني مر الحكم ( 1 ) .
وأما في الثانية فإن كان قد استأجرهم أجمع للطحن ، فلكل ربع الأجرة ، لأن كل واحد قد لزمه طحن ربعه ويرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجرة مثله ، وإن كان قد استأجر واحدا منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم ، فالأجر
1.حاصل كلامه أنه يأخذ كل واحد منهم – بعد التقسيم أثلاثا – عن الآخرين ثلث أجرة مثله ، مثلا : لو فرضنا أن السقاء حصل له 14 درهما ، وكانت أجرة مثله 15 درهما ، فهو يأخذ عن كل منصاحبي الدابة والسقاء ثلث أجرة مثله ، فيأخذ من الأول 5 ومن الثاني أيضا 5 ، فيحصل له عشرة دراهم 10 == 5 ++ 5 ولو كانت أجرة مثل صاحب الدابة 12 درهما ، يرجع هو إلى كل واحد من السقاء وصاحب الراوية بثلث أجرة مثله ، فيحصل له ثمانية 8 == 4 ++ 4 ولو كانت أجرة مثل الراوية درهمين ، يرجع إلى كل من السقاء وصاحب الدابة بدرهم فيحصل له درهمان 2 == 1 ++ 1 وبما أن المحصول ( 24 درهما ) قسم بينهم ثلاثا ، وقبض كل واحد 8 دراهم ، تكون النتيجة بعد القبض والدفع كالتالي : كان عند السقاء 8 ، وأخذ 10 ودفع 5 يفضل له 13 درهما 13 == 5 – 18 == 10 ++ 8 كان عند صاحب الدابة 8 وأخذ 8 أيضا ودفع 6 ، فيفضل له 10 دراهم 10 == 6 – 16 == 8 ++ 8 كان عند صاحب الراوية 8 وأخذ درهمين ودفع 9 ، فيفضل من المجموع درهم واحد 1 == 9 – 10 == 2 ++ 8 وعلى ذلك ، فيعود إلى السقاء 13 درهما ، وإلى صاحب الدابة 10 دراهم ، ودرهم لصاحب الراوية ، والجميع مساو ل 24 درهما 24 == 1 ++ 10 ++ 13 ثم إن الوجه الأول كان مبنيا على بطلان الشركة ، وفرض السقاء كالغاصب فيملك الماء المحوز ويضمن للآخرين الأجرة .
وبما أنه افتراض غير قطعي فعليهم التصالح ، بخلاف الثاني فهو مبني على صحة التوكيل فهو مر الحكم ونفسه .
لاحظ المبسوط : 2 / 346 ، ومسالك الافهام : 4 / 324 ، وجواهر الكلام : 26 / 317 – 318 .