پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص219

ولو كان على الميت دين لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلا بعد قضائه .

السابع : لا تصح الشركة مؤجلة ، فلو شرطا الأجل فيها ، لم يصح ،ولكل منهما أن يرجع متى شاء ، نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرف التصرف بعده إلا بإذن مستأنف .

الثامن : إذا وقعت الشركة فاسدة ، كان الربح على قدر رأس المال ، ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله .

التاسع : الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ ، ويقبل قوله في دعوى التلف ، سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق والحرق ، أو خفيا كالسرقة ، وكذا القول قوله مع يمينه في عدم التفريط وعدم الخيانة .

العاشر : إذا كان لإثنين دابتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما ، لم يصح ، وكان لكل منهما أجرة دابته ، ولو تقبلا حمل شئ معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمتين أو غيرهما ، صح إن وقعت إجارة صحيحة .

ولو قال : بع عبدك وثمنه بيننا لم يصح ، وكذا لو قال : آجره لتكون الأجرة بينك وبيني ، ولو أعان أحدهما صاحبه بالنقل كان له أجرة مثله .

( 1 ) ولو كان لقصار آلة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت الآخر والكسب بينهما ، لم يصح ، وكان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر البيت والآلة .


1.والمسمى للآخر .