پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص218

والشركة من العقود الجائزة ، تبطل بموت أيهما كان وجنونه والحجر عليه لسفه أو فلس ، وبفسخ أحدهما ، على معنى أن الباقي على جواز التصرف لا يتصرف ( 1 ) .

ولو عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول خاصة ، فلا يتصرف فيما زاد على نصيبه ، ويبقى المال على الشركة ، وللعازل التصرف في الجميع ما لم يعزله المعزول ، سواء كان المال ناضا ( 2 ) أو به عروض .

ولا يجب على أحد الشريكين انضاض المال المأذون في الابتياع به ، بل يقتسمان الأقمشة إن اتفقا على القسمة ، وإن اتفقا على البيع جاز .

ولو طلب أحدهما القسمة والآخر البيع ، أجيب طالب القسمة .

وإذا مات أحد الشريكين كان لوارثه القيام على الشركة والمطالبة بالقسمة ، ولو كان له ولي كان له فعل المصلحة من أحد الأمرين .

ولو أوصى الميت بمال الشركة لواحد معين ، كان حكمه حكم الوارث ، ولو أوصى لغير معين كالفقراء ، لم يجز للوصي الإذن في التصرف ، فيعزل نصيبهم ليصرف إليهم .


1.يشير إلى أن البطلان في الفسخ ، يغاير البطلان فيما تقدمة من الموت والجنون والحجر ، ومعناه أن ” الباقي على جواز التصرف ” أي غير الفاسخ ، لا يتصرف في حال الشركة مطلقا ، بخلاف الفاسخ فهو يتصرف في تصيبه ، ونصيب شريكه ، لعدم فسخه ونهيه .

لاحظ المبسوط : 2 / 349 .

2.قال الفيومي : أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضا وناضا ، قال أبو عبيد : إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ، لأنه يقال : ما نض بيدي منه شئ : أي ما حصل .

المصباح المنير .