پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص217

ولا يقرض ولا يحابي ( 1 ) ولا يشارك بمال الشركة ، ولا يدفعه مضاربة ، ولا يمزج مال الشركة بماله أو مال غيره ، ولا يستدين على مال الشركة ، ولا يقر على مال الشركة ، فإن فعل لزمه في حصته ، سواء كان بعين ، أو دين ، ولو أقر بعيب في عين باعها لزم ، وكذا يقبل لو أقر بثمن المبيع ، أو بأجرة المنادي والحمال ، وله دفع أرش المعيب فيما باعه ، والحط من ثمنه ، والصبر به إلى مدة لأجل العيب ، ولو حط من الثمن ابتداء أو أبرأ منه ، لزم في حصته .

والأقرب جواز أن يبيع نسيئة ويشتري كذلك ، سواء كان عنده نقد ، أو من جنس الثمن ، أو لا ، ويودع مع الحاجة لا بدونها ، وكذا يوكل فيما لا يباشره بنفسه ، ولو وكل أحدهما ملك الآخر عزله ، والأقرب أن لأحدهما أن يرهن ويسترهن على مال الشركة ، وفي السفر بالمال إشكال ، والأقرب أن له الإقالة .

ولو قال : اعمل برأيك ، اقتضى العمل برأيه في جميع أصناف التجارة ، وهل يملك تمليك شئ بغير عوض ، كالهبة والحطيطة ، والعتق ، والإبراء ؟ فالأقرب المنع .

ولو أخذ أحدهما مالا مضاربة ، كان الربح له دون شريكه ، ولو أذن كل من الشريكين لصاحبه في التصرف ، جاز منفردا ، ولو شرطا الاجتماع لزم .

ولو تعدى المأذون ما عين ، له ضمن ، وكان الربح على ما اتفقا عليه .

وإذا حصل الإذن لأحد الشركاء في التصرف ، لم يكن لغيره ذلك ، ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة .

( 2 )


1.قال الفيومي : حاباه محاباة : سامحه ، مأخوذ من ” حبوته ” : إذا أعطيته .

المصباح المنير .

2.في المطبوع : ” بالقيمة ” وهو مصحف .