تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص215
وبين أهل الذمة إجماعا ، فلو اشترى الذمي بمال الشركة ، أو باع بما يحرم على المسلم ، وقع فاسدا ، وعليه الضمان .
السابع : قد بينا أن شركة الأبدان باطلة ، وأن لكل منهما أجرة عمله ، ولو قال أحدهما للآخر : أنا أتقبل وأنت تعمل على الشركة في الأجرة كانت أجرة العمل للمتقبل ، وعليه أجرة المثل للعامل ، إن كان المتقبل قد استؤجر للعمل ، وإلا كانت الأجرة للعامل ، وعليه للمتقبل أجرة السمسرة ، ولو عمل أحد الشريكين في شركة الابدان دون صاحبه كانت الأجرة للعامل خاصة .
الثامن : لو اشتركا في الحيازة ، فإن اتحد الفعل بأن يقتلعا شجرة ، أو يغترفا ماء دفعة ، تحققت الشركة ، وإن تعدد العمل اختص كل واحد بما حازه .
في أحكام الشركة النظر الثاني : في الأحكام وفيه سبعة وعشرون بحثا : .
الأول : إذا اشتركا شركة العنان ولم يشترطا قسمة الربح ، كان تابعا لأصل المال إجماعا .
ولو اشترطا ذلك أيضا ، جاز بلا خلاف .
ولو اشترطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين ، أو بالعكس ، قال الشيخ : لا يصح وكان الربح على قدر رأس المال ، ولكل منهما أجرة مثل عمله في مال صاحبه .
( 1 )
1.المبسوط : 2 / 357 ، ولاحظ الخلاف : 3 / 332 ، المسألة 9 من كتاب الشركة .