تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص210
ولو شرط الغاصب الضمان ، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة والأجرة إشكال ، ويترتب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب .
ولو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب ، ثم نقصت ، واستعارها بعد النقص ، ضمنها المستعير ناقصة ، وكانت الزيادة على الغاصب ، والبحث في رجوع المستعير كما قلناه .
الثاني والعشرون : إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ مخصوص ، فاستعمله في غيره ضمن ، وكذا يضمن لو جحد العارية ثم ثبتت بالبينة أو بالإقرار ، ويزول الاستئمان .
الثالث والعشرون : إذا ادعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادعى الرد ، فالقول قول المالك مع اليمين .
الرابع والعشرون : لو تلف شئ من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال ، ضمنه ، وإن كان لو استعمله مدة الإذن ، لتلف به ( 1 ) من غير تفريط على إشكال .
الخامس والعشرون : إذا استعار الحلال صيدا من محرم ، فإن كان في يد المحرم ، ملكه المحل ولا قيمة عليه ، وإن كان بعيدا عنه صحت العارية وكان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط .
1.أي بالاستعمال .