تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص209
ضمان على المستعير عندنا ، ولو كانت العين مما يضمن بالاعارة ، فالقول أيضا قوله مع اليمين إلا أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر ، فلا يمين .
التاسع عشر : لو اختلفا في اشتراط التضمين ، فالقول قول المنكر ، ولو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو ادعى أنه استعار الصيد حالة إحرامه ، وقال المستعير : بل بعده ( حتى يغرم ) ( 1 ) ففي تقديم قول المالك نظر .
العشرون : لو ادعى المالك الغصب والقابض العارية ، فإن كانت العين قائمة ، ولم تمض مدة ، فلا فائدة للاختلاف ، فيأخذ المالك عينه وإن مضت مدة ، لها أجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، ويثبت له أجرة المثل ، ولو تلفت فعلى القابض الضمان .
فلو ادعى المالك الغصب والقابض الإجارة ، فالاختلاف هنا في وجوب القيمة وقدر الأجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وإن نقص المسمى عن أجرة المثل .
الحادي والعشرون : إذا استعار من الغاصب ، كان للمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وبالقيمة مع التلف ، فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه ، هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان ، ولو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع على المالك ، وللغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك .
1.ما بين القوسين يوجد في ” أ ” .