پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص208

تمض مدة يمكن الانتفاع فيها ، فالقول قول المنتفع ، ( 1 ) وكذا لو قال المالك : أعرتك ، وادعى المنتفع الإجارة ، فالقول قول المالك مع يمينه .

ولو مضت مدة ينتفع فيها فالأقرب ( 2 ) أن القول قول المالك مع يمينه لا قول المنتفع ، خلافا للشيخ ، ( 3 ) والوجه أن المالك يحلف على عدم الإعارة لا على المدعى ، ( 4 ) فحينئذ يثبت له أجرة المثل ، ولو نكل ففي إحلاف الآخر نظر .

ولو اختلفا في أثناء المدة ، فالقول قول المالك فيما مضى ، وقول المستعير فيما بقي ، ولو ادعى المالك هنا العارية والمنتفع الأجرة ، فالمنتفع يدعي استحقاق المنافع ويعترف بالأجر للمالك ، والمالك ينكرها ، فيحلف ويأخذ العين خاصة .

ولو اختلفا في ذلك بعد تلف العين ، فإن كان التلف عقيب القبض ، فلا فائدة هنا ، إلا فيما يكون مضمونا بالعارية ، كالذهب والفضة ، فالأقرب فيه أن القول قول المالك ، سواء ادعى الأجرة أو العارية ، لأنه بادعاء الإجارة يعترف ببراءة ذمة القابض ، وبادعاء الإعارة يلتجئ إلى الأصل ، وهو ضمان القابض ، فيحلف المالك ويأخذ القيمة ، والقول في قدرها قول القابض .

ولو اختلفا بعد مضي مدة لمثلها أجرة ، فإن ادعى المالك الإجارة ، فالقول قوله مع يمينه في عدم العارية ، ويثبت له أجرة المثل ، وإن ادعى الإعارة ، فلا


1.لأن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة ذمة المنتفع عنها .

2.كذا في ” ب ” ولكن في ” أ ” : ينتفع فيها به فالأولى .

3.المبسوط : 3 / 50 .

4.أي الإجارة حتى يكون مدعيا ويحتاج إلى البينة ، بل يحلف على عدم الإعارة الموافق للأصل .