پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص207

من ذوات الأمثال ، وإلا فالقيمة يوم التلف ، ولو تلف من أجزائها شئ حال الضمان بالاستعمال ، ثم تلفت ضمنها كاملة .

الخامس عشر : إذا كانت العين باقية وجب ردها إلى مالكها أو إلى وكيله ، ويبرأ بذلك ، ولا يبرأ لو ردها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الذي أخذها منه ، أو إذا أودعها مع عدم الضرورة ، وكذا لو ردها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابة .

السادس عشر : إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع فتجاوزه ، لزمه الضمان ، وعليه أجرة الزيادة ، وكذا لو حملها أثقل من المأذون ، أو سيرها أكثر من المعتاد أو أشد .

ولو ادعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة ، فالقول قول المالك لو أنكر ، وإن كان ( 1 ) يشبه ما قاله المستعير .

السابع عشر : إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدة الانتفاع ، لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير ، دون العكس ، هذا ( 2 ) إذا كان المستعير جاهلا ، ولو كان عالما فالرجوع عليه ، ولا يرجع هو على أحد ، ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه ، وكذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط .

الثامن عشر : إذا ادعى المالك الإجارة والمنتفع العارية ، فإن لم


1.أي يشبه قول المالك لقول المستعير في اللفظ .

2.في ” أ ” : وهذا .