تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص205
ما ينقص بالقلع ، فحينئذ يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص ، فيقوم قائمه ومقلوعه ( 1 ) ويغرم ما بين القيمتين .
ولو قال المعير : أنا أغرم قيمة الغرس ، قال الشيخ : يجبر المستعير على ذلك ( 2 ) وعندي فيه نظر .
ولو قال المستعير : أنا أدفع قيمة الأرض ، لم يلزم المالك إجابته إجماعا ، ولو طالبه المالك بالقلع من غير ضمان أرش النقص ، لم يجبر صاحب الغرس عليه .
ولو أذن مقيدا ، فطالب بالقلع من غير ضمان الأرش قبل المدة ، لم يكن له ذلك ، وإن كان بعد المدة ، فالأقرب أن له ذلك .
إذا عرفت هذا فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس ولا ضمن أرش النقص ، لم يكن له القلع ، فإن اتفقا على البيع جاز ، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بأن يقوم الغراس منفردا في أرض المعير ، والأرض مشغولة بزرع الغير ، فيؤخذ بالنسبة ، وإن امتنعا من البيع ، كان للمعير الدخول إلى أرضه والاستظلال بالشجر دون الانتفاع به ، من شد دابته فيه وغيرها .
( 3 ) وأما المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا ، وفي دخوله لحاجة ( 4 ) كسقي الغرس وجهان ، قوى الشيخ المنع 5 .
1.كذا في النسختين ، وفي المبسوط : 3 / 55 : قائمة ومقلوعة .
2.المبسوط : 3 / 55 .
3.هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين ” من شد دابة وغيره ” .
4.في ” ب ” : بحاجة .
5.المبسوط : 3 / 56 .