تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص203
وعليه الأجرة ، فإن كان قد غرس قلعه وعليه تسوية الحفر ونقص الأرض .
السابع : إذا استعار شيئا ليرهنه ، ففي اشتراط العلم بقدر الدين وجنسه إشكال ، فإن عين له قدر الدين ، أو جنسه ، أو صفته من الحلول والتأجيل ، تعين ، ولا يجوز له المخالفة ، فإن خالف كان للمعير فسخ الرهن إلا أن يأذن له في الرهن بمقدار فيرهنه على أقل ، وللمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدين حالا ، أو مؤجلا حل أجله ، وإن لم يحل فكذلك على إشكال ، وإذا حل الدين ولم يفكه الراهن ، جاز بيعه في الدين ، فإذا بيع بالدين ، أو تلف بتفريط ، كان للمالك الرجوع على الراهن بالقيمة ، وله الرجوع في صورة البيع بالثمن ، ولو تلف من غير تفريط ، لم يكن على أحدهما ( 1 ) ضمانه .
ولو استعار شيئا من اثنين فرهنه على مائة صفقة عند واحد ثم قضى خمسين ليفك حصة أحدهما لم ينفك إلا بقضاء الجميع ، ولا يضمن المعير الدين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير .
الثامن : إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر ، ففي جواز الرجوع إشكال ، فلو استعار لوحا فرقع به السفينة لم يكن له الرجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجج ( 2 ) في البحر ، ويجوز الرجوع قبل دخول البحر وبعد الخروج منه .
ولو أعاره أرضا للدفن جاز الرجوع ما لم يدفن ، فيلزم حينئذ ما لم يبل الميت .
1.في ” ب ” : على أحد .
2.الأولى : لججت .