تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص200
الثالث : يشترط في المستعير كونه أهلا للتبرع عليه ، فلو استعار المحرم صيدا لم يجز له إمساكه .
وإن كان من محل ، ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه الضمان ، وعليه مع تلفه قيمته لصاحبه والجزاء لله تعالى ، وهل يجوز للمشرك استعادة المصحف أو العبد المسلم للاستخدام ؟ فيه نظر .
الرابع : يشترط في المستعار كونه عينا مملوكة يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب ، والدابة ، وتصح إعارة الأرض للزراعة ، أو الغراس ، أو البناء ، وكذا تجوز إعارة الحيوان للركوب ، والعبد والجارية للخدمة ، وإن كانت الجاريةأجنبية ، وتجوز أيضا عارية الفحل للضراب وعارية الكلب للصيد ، أو الحفظ .
الخامس : لا تجوز إعارة العين لنفع محرم كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر .
السادس : يكره أن يستعير أحد والديه لخدمته ، ويستحب استعارتهما للترفه ، ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع إلا بلفظ التحليل أو الإباحة ، فلو وطئ بلفظ العارية مع علمه ، بالتحريم ، كان زانيا ، وإلا فهو وطء شبهة ، وتجوز استعارة الشاة للحلب ، ويكون ذلك منحة ، وتجوز استعارة العين للرهن .
السابع : تجوز إعارة كل عين يصح الانتفاع بها منفعة مباحة مع بقائها ، كالدور ، والعقار ، والثياب ، والحلي ، وغير ذلك ، ولو استعار الدراهم والدنانير لمنفعة التزين ( 1 ) بها جاز ، ولا يكون قرضا ، ولو استعارها للإنفاق كان قرضا ، ولو قال : آجرتك حماري لتعيرني فرسك ، فالأقرب الجواز ، فلو قال : اغسل هذا الثوب ، فهو استعارة لبدنه ، فإن كان العمل مما يؤخذ الأجرة عليه ، استحق الأجرة وإلا فلا .
1.في ” أ ” : التزيين .