پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص199

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ” العارية موداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم ” ( 1 ) .

الثالث : العارية عقد جائز من الطرفين ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، وعبارته الصريحة : أعرتك ، فيقول : قبلت ، ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع ، وقد يحصل القبول بالفعل .

الفصل الثاني : في أركانها وفيه سبعة مباحث : .

الأول : أركان العارية ثلاثة : المعير ، والمستعير ، والمستعار .

ويشترط في المعير التكليف وجواز التصرف ، فلو أعار الصبي ، أو المجنون ، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس ، لم يجز ، ولو كان الصبي مميزا ، أو أذن له الولي في الإعارة جاز مع المصلحة ، ولا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا عن غيره .

الثاني : يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة ، فلو أعار المستأجر صح ، ولو أعار غيره ممن ليس بمالك لم يجز وإن كان مستعيرا ، نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله ، وليس له أن يؤجر .


1.سنن الترمذي : 4 / 433 برقم 2021 ، ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 267 و 293 ، ورواه ابن قدامة في المغني : 5 / 354 ، والشيخ الطوسي ( قدس سره ) في المبسوط : 3 / 49 .