پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص198

في العارية وأركانها المقصد الثاني : في العارية وفيه فصول : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه ثلاثة مباحث : .

الأول : العارية مأخوذة من : عار الشئ يعير : إذا ذهب وجاء ، وشدد الياء لأنها منسوبة إلى العارة وهو اسم من قولك : أعرت المتاع إعارة وعارة ، فالعارة الاسم ، والإعارة المصدر ( 1 ) .

والعارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصة بغير عوض ، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع والصدقة والإجارة .

الثاني : العارية عقد مشروع بالنص والإجماع قال الله تعالى :

( وتعاونوا على البر والتقوى) ( 2 ) .

وقال تعالى :

( ويمنعون الماعون) 3.


1.وللنووي تحقيق حول لفظة ” العارية ” ومعناها .

لاحظ المجموع : 15 / 38 .

2.المائدة : 2 .

3.الماعون : 7 .