تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص198
في العارية وأركانها المقصد الثاني : في العارية وفيه فصول : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه ثلاثة مباحث : .
الأول : العارية مأخوذة من : عار الشئ يعير : إذا ذهب وجاء ، وشدد الياء لأنها منسوبة إلى العارة وهو اسم من قولك : أعرت المتاع إعارة وعارة ، فالعارة الاسم ، والإعارة المصدر ( 1 ) .
والعارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصة بغير عوض ، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع والصدقة والإجارة .
الثاني : العارية عقد مشروع بالنص والإجماع قال الله تعالى :
( وتعاونوا على البر والتقوى) ( 2 ) .
وقال تعالى :
( ويمنعون الماعون) 3.
1.وللنووي تحقيق حول لفظة ” العارية ” ومعناها .
لاحظ المجموع : 15 / 38 .
2.المائدة : 2 .
3.الماعون : 7 .