پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص196

الثامن عشر : إذا فرط واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم ، وقيل ( 1 ) : قول المالك ، وفيه ضعف .

التاسع عشر : إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم ، ولو سلمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ، ضمن حصص من لم يأذن .


1.القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : 437 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 626 .