پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص193

إشكال ، بل لا بد من يمينين ، فإذا حلف احتمل استعمال القرعة ، فمن خرج اسمه حلف ، فإن نكل حلف صاحبه ، فإن نكلا قسم بينهما ، واحتمل القسمة بينهما وحينئذ لا يضمن المستودع نصفها لتفويت ما استودع بجهله ، لأن الجهل عذر ، وإن نكل ، فحلفا على علمه ، ضمن القيمة ، وجعلت القيمة والعين في أيديهما ، فإن سلم العين بحجة لأحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحقها بيمينه ، ولم يعد عليه البدل .

وقال الشيخ : لو حلفا ، فيه قولان : أحدهما القسمة بينهما ، والثاني أنه يوقف حتى يصطلحا ، والأول أقوى ، ثم قال : ولو قلنا بالقرعة كان قويا ( 1 ) وعندي في ذلك نظر .

ولو حلف أحدهما حكم له ، ولو نكلا احتمل القسمة والقرعة ، ولو كذبهما معا ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو كذب أحدهما وصدق الآخر فكذلك ، ويدفعها إلى من اعترف له بها مع يمينه للمكذب ، ولو أقر لهما معا ، كان إقرارا لكل واحد منهما بالنصف ، ويكون الحكم في النصف الآخر ما تقدم فيها إذا أقر بالجميع لغيره .

الحادي عشر : إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت ، فادعى أنه أخرجها للخوف إما من حريق ، أو غريق ، أو نهب ، أو غير ذلك ، فأنكر المالك ، فعلى المدعي البينة على حصول السبب ، وحينئذ يبقى القول قوله في التلف مع اليمين .


1.المبسوط : 4 / 151 .