پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص192

أقيمت عليه البينة ، فادعى عليه الرد أو التلف من قبل ، فإن كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة ، لم يقبل قوله بغير بينة ، ومع إقامة البينة ، فالأقرب عدم قبوله أيضا ، وإن كانت الصيغة أنه لا يلزمني تسليم شئ إليك ، أو ليس في ذمتي شئ ، قبل قوله في الرد والتلف .

السابع : يجب رد الوديعة مع المطالبة والمكنة ، فإن أخر معها ضمن ، ولو أخر لضرورة لم يضمن ، وإن كان لاستتمام غرض نفسه ، مثل أن يكون في حمام ، أو على طعام ، أو على نوم ، أو طلب الإمهال لينهضم الطعام .

الثامن : لو قال : رد على وكيلي ، وطلب الوكيل ، ولم يرد مع المكنة ، ضمن ، ولو لم يطلب ولكن تمكن من الرد فلم يرد ، فالأقرب الضمان على إشكال ، ولو علم من حال الموكل المسارعة ، فأهمل ضمن قطعا .

وإذا رد على الوكيل ، ولم يشهد ، فأنكر الوكيل فالأقرب عدم الضمان ، بخلاف الوكيل لقضاء الدين .

التاسع : لو طالب بالرد ، فادعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، سواء ادعى سببا ظاهرا ، كالحريق والغارة على إشكال ، أو خفيا ، ولو ادعى الرد ، فالقول قوله مع اليمين ، إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه ، كدعوى الرد على وارث المالك ، أو دعوى وارث المستودع على المالك ، أو دعوى من طير الريح ثوبا إلى داره ، أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك .

العاشر : لو ادعى اثنان عليه وديعة فاعترف لأحدهما مطلقا ، وقال : نسيت التعيين ، فإن صدقاه خلص منهما وتنازعا ، والأقرب أنه لا يجب نقلها إلى عدل غيره ، وإن كذباه حلف على نفي العلم ، ولا تكفي يمين واحدة على