تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص191
وأذنا في المزج ، جاز ولا ضمان ، ولو أذن أحدهما ضمن حصة ( 1 ) غير الآذن ، ولو امتزجت بغير تفريط فلا ضمان ، ولو مزجها غيره ، فالضمان على المباشر .
الرابع : إذا حضرت المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك ، أو الوكيل ، أو الحاكم ، أو الثقة على الترتيب ، ولو تعذر وجب الإيصاء بها والإشهاد ، فإن أهمل مع القدرة حتى مات ، ضمن ، ولو مات فجأة ولم يوص فالأقرب عدم الضمان ، ولو أوصى إلى فاسق ضمن ، وكذا لو أوصى وأجمل من غير تميز ، كما لو قال : عندي ثوب ، ولم يميزه ، وعنده أثواب ، ولو لم يكن عنده غيره لم يضمن .
ولو قال : عندي ثوب وديعة ، ولم يوجد في تركته ثوب أصلا ، فالأقرب عدم الضمان على إشكال ، ولو وجد في تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلا مع البينة .
الخامس : لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدابة أو سقيها ، فالأقرب عدم الضمان .
ولو أخرجها للسقي ، والطريق آمن ، ففي الضمان إشكال ، أما لو كان مخوفا ، فإنه يضمن .
ولو قال المالك : اربط الدراهم في كمك ، فوضعها في يده فأخذها غاصب ، فالأقرب الضمان ، ولو أمره بحفظها ، فشدها في كمه الظاهر ، أو وضعها 2 في جيبه الظاهر ، فالوجه الضمان ، بخلاف ما لو كانا باطنين .
السادس : إذا ادعى عليه وديعة فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن
1.في ” ب ” : ضمن حقه .
2.في ” ب ” : أو جعلها .