تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص190
السادس : الجحود ، فمن أودع شيئا وجب رده على مالكه مع المكنة ، فإن طالبه المالك فجحد ، ضمن ، ولو طالبه غير المالك فجحد ، لم يضمن ، ولو سأله المالك من غير مطالبة فجحد ، ففي الضمان إشكال .
السابع : التأخير عن الدفع مع المطالبة وإمكان الدفع ، ولو لم يمكن لبعدها ، أو لمخافة في طريقها ، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك ، لم يكن متعديا بترك تسليمها ، وليس على المستودع مؤونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المؤونة قلت ، أو كثرت ، بل عليه التمكين من أخذها ، ولو سافر بها بغير إذن المالك ، كان عليه الرد ، ولزمته مؤونته .
الفصل الثالث : في الأحكام وفيه تسعة عشر بحثا : .
الأول : قبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ، وليس بواجب إجماعا .
الثاني : الوديعة أمانة لا يضمن ألا بالتعدي ، ولو شرط الضمان في العقد لم يلزم وإن قبل الشرط ، وكذا لو قال : أنا ضامن لها ، وكذا كل ما أصله الأمانة .
الثالث : لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو مساو ، مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت ، ولو استودع من اثنين